السيد السيستاني
298
منهاج الصالحين
الأحوط - وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله . هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات ( الدم والرجيع ) ، وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما من المذكورات على الأظهر . مسألة 901 : يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ، وهل يؤكل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ وجهان أظهرهما الأول والأحوط الأولى الاجتناب ، نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور مسألة 902 : يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا بل ومحروقا إذا لم يكن مضرا ضررا بليغا . مسألة 903 : لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضا حتى الإبل على الأحوط ، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج بها . مسألة 904 : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله على ما تقدم ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .